السيد محمد حسن الترحيني العاملي
213
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وقيل : الأولان ( 1 ) صريحان أيضا بدون الضميمة ، ويضعف باشتراكهما بينه ( 2 ) وبين غيره ، فلا يدل على الخاص بذاته ( 3 ) فلا بد من انضمام قرينة تعينه . ولو قال جعلته وقفا ( 4 ) ، أو صدقة مؤبدة محرمة كفى ( 5 ) ، وفاقا للدروس ، لأنه كالصريح . ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا ( 6 ) وديّن بنيته لو ادعاه ( 7 ) ، أو ادعى غيره ( 8 ) ، ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا ( 9 ) ، ولا القربة ( 10 ) . أما الثاني ( 11 ) فهو أصح الوجهين ، لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها الثواب .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1 و 2 وغيرهما . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 3 و 4 ، والباب - 10 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1 و 4 و 5 .